أوضحنا في الحروف فلا يمكن أن يكون المصدر مبدأ اشتقاق إذ لا يعقل عروض هيئة على هيئة وكذا اسم المصدر فلا يمكن أن يرجع الشرط إلى المادة بناء على كون المصدر بكلا قسميه على المبنيين مبدأ اشتقاق إذ انّ الخصوصيّات أو القيودات وغيره صالحة لا يتخصص أولا تخصص متعلّقات الأحكام أو موضوعاتها لا تخلو إما أن يكون التخصيص بها وعدمه من الانقسامات اللاحقة لها بعناوينها الأوليّة من حيث نفس ذواتها بلا مدخليّة لأحكامها ولا يعقل اهمالها في نفس الأمر بالنسبة إلى شيء مع علم الأمرية والتفاته إلى ما له دخل منها في غرضه ويتساوى وجوده وعدمه وما ينافيه لأنه لو كان الشرط قيدا للمادة قبل الحكم يمتنع فيها فعليّة الحكم من دون فعليّة موضوعه فقبل النسبة لا فعليّة.
وأما بناء على المختار انّ المادة عبارة عن قابليّة صرفة مجرّدة عن جميع الهيئات والعناوين والربط لا يتحقق له فعليّة إلا بعد عروض الهيئة لها فيمكن أن يرجع الشرط إلى المادة حينئذ فيكون الطلب والخطاب فعليّا أو مطلقا وإنما يكون الواجب خاصّا مقيّدا ، والإكرام على تقدير المجيء فيكون الشرط من قيود المادة حينئذ ، فكلّما يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي يدل عليه الهيئة فهو عند التحقيق راجع إلى المادة ، ولكن ذهب في الكفاية انّ الظاهر انّ الواجب المشروط نفس الوجوب فيه مشروطا بالشرط بحيث لا وجوب حقيقة ولا طلب واقعا قبل حصول الشرط كما هو ظاهر الخطاب التعليقي ضرورة ظاهر الخطاب : «إن جاءك زيد فأكرمه» كون الشرط من قيود الهيئة ، وانّ الطلب الإيجاب وإكرامه يتعلّق على المجيء لا أن الواجب يكون مقيّدا به.