الشرعي هل هو الحكم على فرض وجوده أو سببيّته لموضوع يترتّب الحكم عليه ، والحق هو الأول ، فانّ الثاني غير معقول لما عرفت بعد وجود السببيّة والمسببيّة فيه.
الأمر الثاني :
قد عرفت انّ الأحكام الشرعيّة وردت على نحو القضايا الحقيقيّة دون على نهج القضايا الخارجيّة ، ويترتّب الحكم أو الوصف على العناوين مرآة لموضوعاتها وأفرادها المقدّرة وجودها ولا وجوب قبل تحقق الشرط والموضوع بحيث لو لم تكن القضيّة الحقيقيّة يلزم عدم تصوّر الواجب المشروط فالحكم مشروط بهما ثبوتا ، وأما إثباتا فالقضيّة إذا صدرت تارة يصدر الحكم بدون الشرط ومطلقة كقوله : «المستطيع يحج» ، وأخرى مع الشرط كقوله : «إن استطعت فحج» فاذا صدر مع الشرط فلا بدّ أن يعلم محل الاشتراط بحسب القواعد والصناعات العربية اللغوية بأنه هل يرجع الشرط المأخوذ في الأمر بأيّ كيفيّة للهيئة أو المادة أو المجموع ، فيه خلاف والحق انّ القيد للمادة فانّ الهيئة معنى حرفيّ ليس قابل للاطلاق والتقيّد.
قد عرفت في مبحث المشتق وقع النزاع انّ مبدأ الاشتقاق هل هو المصدر أو اسم المصدر ، بناء المتقدّمين هو الأول وبناء المتأخّرين هو الثاني ، وقلنا فيه الحق ليس واحد منهما بأن مبدأ الاشتقاق لا بدّ أن يكون المعرّات عن كل هيئة ، وليس هذا إلا المادة وهي عبارة عن قابليّة صرفة ويعبّر عنه المصدر من دون لحاظ وضع الهيئة لها وقد