يتخلّف زمان الانكسار عن الكسر ولا يعقل تخلّف زمان الإنشاء عن المنشأ ، فلا يكون الإنشاءات أزليّة ومنشئاتها بعد ذلك عند تحقق وجودات موضوعها ، وإلا يلزم أن يتخلّف زمان الوجود عن الإيجاد مع أنه غير معقول لعدم تخلّف زمان الكسر عن الانكسار ولكن لا يخفى ضعف هذا التوهّم والقياس في غير محلّه لا في التكوينات زمان الانكسار ليس بيد الكاسر بل الذي بيده هو الكسر.
وأما الانكسار فحصوله قهري بخلاف باب المنشئات فانها أمور اعتبارية فيكون زمانها بيد المعتبر ولو أن يوجد الملكيّة في الحال أو في الاستقبال كما عرفت ، وإلا يلزم التخلّف المنشأ عن الإنشاء ، وكذا الحال في الأحكام الشرعيّة بأنها بيد الشارع وله جعلها وإنشائها على أيّ وجه أراد ، بل يوجد ويتحقق بعد ألف سنة.
والفرق الثالث :
بينهما انه فبجريان النزاع على القضيّة الحقيقيّة بين الاعلام فيها مجال وانّ المجعول الشرعي هل هو المسببات عند وجود أسبابها أو سببيّة السبب بخلافه على القضيّة الخارجيّة لأنها ليس إلا حكم شخصي على شخص خاص ، فالنزاع فيه غير معقول للعلم باجتماع الشرائط في الحكم وانه مجعول شرعي.
هذا بخلاف القضايا الحقيقية فانّ ترتّب الحكم على الموضوعات بعد تحققه في الخارج فللنزاع فيها مجال بأن يقال : انّ المجعول