لا وجودها العلمي والإشكال المعروف وهو أن الاستنتاج من الشكل الأول دوريّ هذا الإشكال وارد ، ولو كان الكبرى من قبيل القضيّة الخارجيّة لأنه يكون حينئذ العلم بالنتيجة موقوفا على العلم بالكلّية الكبرى والعلم بالكلّية الكبرى موقوف على العلم بالنتيجة ، وأما لو كان الكبرى من قبيل القضيّة الحقيقية فلا يبقى محل إشكال أصلا بل كلّية الكبرى تستفاد من شيء آخر.
الفرق الثاني :
انّ الجعل والإنشاء في القضيّة الحقيقية يكون قبل فعليّة الحكم دائما لكونه أزليّة ، وإنما تكون الفعليّة بعد تحقق الموضوع في الخارج فما يكون مقدّر الوجود فلا يكون قبل فعليّة الحكم دائما لكونه أزليّة ، وإنما تكون الفعليّة بعد تحقق الموضوع في الخارج فيما يكون مقدّر الوجود فلا يكون قبل تحقق الموضوع وجوب حتى يسمّى بالحكم الإنشائي في قبال الحكم في موطن وجود موضوعه قبل تحققه ويثبت الحكم مع الحقيقة فيكون فعليّا.
ولا يختلف الحكم بعد التحقق ، فاذا أوجد العاقل البالغ المستطيع ولم يوجد الحكم يلزم أن لا يوجد بالإنشاء وهو محال ، والقضيّة الخارجيّة يتّحد زمان جعلها مع زمان فعلها ويكون فعله بعين تشريعه وإنشائه ، فقوله : «أكرم زيدا» يتحقق وجوب الإكرام إلا إذا علّق على شرط لا يتحد زمان الإنشاء مع فعليّته ، ربّما يتوهّم أن ذلك في القضيّة الحقيقيّة بأن كان من قبيل الكسر والانكسار التكويني بحيث لا يمكن أن