التقديم ، وأخّرنا ما هو حقّه التأخير تبعا للنائيني ـ قدسسره ـ فنقول : يحتاج في بيان حقيقة الواجب المطلق والمشروط إلى ذكر أمور :
الأمر الأول :
في بيان الفرق بين القضيّة الحقيقية والخارجيّة وهو أن القضيّة الحقيقية عبارة عن ترتّب الحكم وعروضه على جميع أفراده وموضوعاته بجامع وملاك واحد بحيث ينطبق على جميعها بعنوان عام بما أنها مرآة لها ، وبما أنه ينطبق عليها فيكون كلّيا طبيعيّا لا بأنه موضوع لها بما أنه يكون كلّيا عقليّا بحيث لا ينطبق على الخارج كما انّ متعلّقات الأحكام وموضوعاتها على الوجه الأول دون الثاني وإلا بمعزل عن الانطباق على ما في الخارج بخلاف القضيّة الخارجية فليس عروض الحكم لموضوعاتها بملاك واحد واحد بعنوان عام بحيث ينطبق على جميع أفراده بجامع واحد بل كل فرد حكم يخصّه بملاك خاص بغير ملاك الآخر ولا يقع في طريق الاستنباط لعدم تأليف منها القياس إنما تكون صورة قياس فانها في قوّة الجزئية لا كاسبة ولا مكتسبة ، فالمعتبر فيها علم الأمر باجتماع الشرائط وما له دخل في حكمه ، ولا يعتبر وجودها الواقعي فيها ولا يتوجّه التكليف على شخص كوجوب الإكرام أمر بشخص باكرام شخص آخر إلا بعد علم الآمر في الظاهر باجتماع الشرائط واشتراكهما في التكليف ومع عدم العلم لا يصدر الحكم.
ومن هنا يلزم إشكال الدور فيها لا في القضيّة الحقيقيّة إلا مع الخلط بينهما فانّ المعتبر في القصد الحقيقية تحقق وجودها الواقعي