الراحلة ، ونحو ذلك فلا ينبغي أن يتأمّل في أنّ ذلك العبد مطيع لأمر مولاه وإن تخلّف عنها ولم يتهيّأ للواجب وأهمل في تمهيد المقدّمات فالعقل المستقيم حاكم جزما باستحقاق العقاب المترتّب على تركه على ترك الواجب عند تركه ما يمكن التوصّل به إليه ولا يتوقّف على حضور زمان الفعل.
وعلى الثاني فيما إذا لم يكن الزمان واسعا للمقدّمة أيضا فالأمر في المخالفة عند تركه المقدّمة أظهر.
ولا قبح في عقابه عند العقل ، وحيث انك قد عرفت أنّ القاضي بالوجوب فيما نحن بصدده هو العقل فلا مانع من اتّصاف المقدّمة بالوجوب قبل حضور زمان الواجب لأن العلم بمجيء زمان الفعل الواجب مع عدم اقتداره عليه بدون إحراز المقدّمة قبله كاف في انتزاع المطلوبيّة والوجوب من المقدّمة عند العقل فيحكم بوجوب إتيانها وإحرازها ، وبذلك يرتفع الإشكال عن أصله إذ لا محذور أن يكون الشيء الواجب موقوفا على مقدّمته يجب تحصّلها قبل زمان الواجب بعد ما هو المفروض من تعلّق الوجوب بذلك الشيء على ما حققناه من أن الوجوب في الواجب المشروط أيضا وجوب فعلي غاية الأمر أن الواجب فعل مخصوص على تقدير خاص فليس بمزيّة الفرع على الأصل فانّ مراعات المقدّمة عين مراعات ذيها وملاكهما واحد ، وقد يؤيّد ما نحن بصدده من حرمة تفويت التكليف بعض الأخبار :