يمتنع تكليفه بعدم الغصب حال الأمر بخروجه الذي هو غصب ، وليس ذلك إلا بواسطة أنه فوت التكليف على نفسه حال الدخول أولا.
وقد علم مما ذكرنا فساد ما ذهب إليه من القول بالواجب التعليقي تفصّيا عن الإشكال مضافا إلى ما ذكرنا من الأجوبة عليه أنه :
أولا :
انّ الأحكام الشرعيّة وردت على نحو القضايا الحقيقية ، أخذ العنوان لمصاديقها المفروضة وجودها موضوعا للحكم وكل حكم مشروط بوجود موضوعه مع قيوده ، والموضوع شرط للحكم ، فاذا تحقق الموضوع يتحقق الحكم ، فالتقدّم رتبيّ لا زمانيّ كالتكوينيّات ، كالإحراق سواء كان من الموقتات أو غيرها غايته أن في الموقتات تكون للموضوع قيدا آخر سوى القيود المعتبرة في موضوعات ساير الأحكام من العقل والبلوغ والقدرة فيكون إنشاء القضيّة أزليّة ، وفعليّتها تكون بوجود الموضوع في الخارج ، كيف؟.
ذهب صاحب الفصول القائل بالواجب المعلّق في الوقت بامكان تفكيك الوجوب عن الواجب ، وترشّح الوجوب عنه إليه مع عدم وجوبه بعد ، كما في الغسل قبل الفجر للصوم في ليالي شهر رمضان ولم يقل بالوجوب قبل زمان الواجب في الواجب المشروط ، قال : لا طلب ولا وجوب إلا بعد حصول الشرط ، ولا وجوب قبل الاستطاعة.
ما الفرق بين كون القيد وقتا وبين كونه زمانا فانه ـ قدسسره ـ