ذهب بعدم الوجوب قبل الاستطاعة وايجاد زمانها في الحج وانفكاك زمان الوجوب عن الواجب في الغسل قبل الفجر ونحوه مع القيد في كل واحد منهما مفروض الوجود لأنه غير اختياري لا يجب تحصيله ولكن المقدّمة فيه مقدّمة وجوديّة لكونها محل بحث فتكون مقدّمته لازمة التحصيل قبل الوقت بحكم العقل كما عرفت تفصيلا.
وانها مفروض الوجود ويقع قبل الطلب ولا يعقل أن يتقدّم الطلب عليه ودعوى إمكان الواجب المعلّق في القضايا الحقيقيّة في الشرع في غاية السقوط ، كما هو كذلك في القضايا الخارجيّة في غاية السقوط.
وثانيا :
انّ القدرة إمّا أن تكون عقليّة فاعتبارها بحكمها كقبح تكليف العاجز وإما أن تكون شرعيّة فاعتبارها بيد الشارع ، فالقدرة العقليّة دخل فى حسن الخطاب ، فكل واجب يعتبر فيه القدرة عقلا ، كان مقتضى القاعدة تحصيل مقدّماته قبل وقت زمان الواجب كما عرفت.
فانّ العقل يستقلّ يحفظ القدرة العقليّة إنما هو لمكان قبح تكليف العاجز ، فمثل هذا الشخص لا يكون عاجزا بل يكون واردا بحفظ القدرة وإلا تندرج في قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار والقاعدة تخصّ بما بعد ثبوت التكليف بل هو عمل يشتمل بما قبل ثبوت التكليف ، فيلزم الغسل قبل الفجر فيجب حفظ الستر أيضا أو تحصيلها قبل الوقت إذا لم يتمكّن بعده بحكم العقل لا من باب ترشّح الوجوب من ذيها إلى المقدّمة مع عدم وجوبه بعد كما ذهب إليه القائلون