الهيئة ، والحكم بتقيّد المادة بوجهين :
أحدهما :
انّ تقيّد الهيئة وهو الوجوب وإن كان راجعا إلى تقييد المادة هو الواجب وعمل كما عرفت ، إلا أن بين إطلاقي المادة على الوجهين فرقا ، إذ على تقدير إطلاقه من جهة الهيئة يكون إطلاقه شموليّا كما في شمول العالم لأفراده ، فانّ وجوب الإكرام على تقدير الإطلاق يشمل جميع تقادير الإكرام من الأمور التي يمكن أن يكون تقديرا للاكرام وإطلاق المادة من غير جهة الأمر إطلاق بدلي ، فانّ المطلق غير شامل للفردين في حالة واحدة لكونه صرفا للوجود ، قرر في محلّه من الفرق بين الإطلاق الملحوظ في الأحوال أو في الأفراد ، فتأمّل.
وثانيهما :
انّ تقييد الهيئة وإن لم يستلزم تقييد المادة لما عرفت من المحذور إلا أنه مع ذلك فالحكم بتقييد المادة أولى لدوران الأمر بين تقييدين ؛ أحدهما : يبطل محل الإطلاق في الآخر في المادة ويرتفع به مورده ، والآخر : لا يؤثّر شيئا في مورد إطلاقه ولا شكّ انّ التقييد الثاني أولى فلنا في المقام أمران :
أحدهما :
إثبات أنه متى ما دار الأمر بين هذين التقييدين فالثاني أولى.