وبالجملة :
انّ القيد لو كان راجعا إلى الواجب يلزم تحصيله كالطهارة والستر ولو كان راجعا إلى الوجوب لا يجب تحصيله كالاستطاعة والقائلون بالتعليق اختاروا برجوع القيد إلى الوجوب.
تتمّة :
قد ظهر لك مما ذكرنا اختلاف القيود في وجوب تحصيلها وكونها موردا للتكليف وعدمه عندهم ، فان علم حال القيد من رجوعه إلى الهيئة أو إلى المادة فيترتّب عليه حكمه ، كما إذا كان القيد فعلا غير اختياري ، فيتعيّن رجوعه إلى الهيئة.
وإذا صدرت القضيّة بأداة الشرط مثل قوله : إن استطعت فحج ، فيرد عليه حكمه من عدم تحصيله مقدّما كان قيده أو متأخّرا ، ومقارنا يكون القيد للهيئة والواجب مشروطا ، وإن علم رجوعه إلى المادة كما إذا سبق القيد على وجه أخذ وصفا للمادة ، كما إذا قال : صل متطهّرا يعني أن يكون إتيان الفعل بوصف الطهارة ونحو ذلك مما يكون القيد راجعا إلى المادة فيترتّب حكمه عليه من تحصيل قيده فالواجب مطلق.
وأما إذا شكّ في رجوع القيد إلى الهيئة أو إلى المادة ، كما إذا كان القيد فعلا اختياريّا مرددا بينهما كما إذا قال : حج مستطيعا ، ففيه خلاف في رجوعه إلى المادة أو إلى الهيئة ، في تقريرات الشيخ في هذه الصورة على مذاق القوم لا بدّ من الأخذ بالإطلاق في جانب