فالمقدّمة تكون وجودية لا غير اختياريّة مفروض الوجود لازم التحصيل قبل الوقت ، وعلى القول باستحالة الواجب المعلّق يلزم إشكال الفرق بين القول بوجوب حفظ الماء قبل وقت الصلاة مع العلم بعدم القدرة به بعد الوقت وحرمة إراقته على الأرض وبين عدم حرمة الإجناب قبل الوقت مع العلم بعدم التمكّن من الغسل والطهارة بالماء.
ولا يخفى عليك على القول بأن الزمان قيد للوجوب ، فالوجوب الواحد المقيّد بالزمان مستمرّ إلى الغروب يتعلّق بالإمساك على تقدير بقاء الشرط ، فوجوب الإمساك يكون في مقدار من الزمان على القاعدة مع العلم بعدم بقاء الشرط ولذلك تترتّب عليه الكفّارة بالعصيان وتكون فعليّة تدريجيّة.
وعلى القول بأنه قيد للواجب فيكون الفعل مقيّدا بالزمان من أول الفجر إلى الغروب لترتّب المصلحة عليه ويتحقق الفعل تدريجيّا فيه إلا أنّ صدق وجوب الإمساك في مقدار من الزمان وتترتّب الكفّارة عليه على خلاف القاعدة ، والأول أوضح من الثاني.
والقيد إذا كان غير اختياريّ كالزمان مثلا لا يلزم تحصيله ، وإن كان اختياريّا يلزم تحصّله ويقع تحت دائرة الطلب كالطهارة والستر بالنسبة إلى الصلاة ، ولا يجب تحصيلهما قبل الوقت بخلاف الأول لا يقع تحت دائرة الطلب فيجب تحصيل المقدّمات قبل الوقت.