منه حالة الاضطرار ومع زواله يرجع إلى العموم والأخذ بأصالة عدم التخصيص واستصحاب حكم المخصص لعدم عموم زماني حتى قيل بتخصيص الزماني لزم عدم الأخذ بأصالة الحقيقة في المقام.
المقام الثاني :
في أن الإتيان بالمأمور به في الواقع الاضطراري هل يجزي عن الإتيان به قضاء أو لا؟.
قد يقال : انّ مقتضى عموم دليل القضاء هو عدم الاجزاء فانّ ما يقضى بالقضاء ليس هو الأمر الأول ، بل قوله : «اقض ما فات ..» ، ونحو ذلك من الأدلّة التي أقيمت عليه في مقامه مما يتوقّف تحققه على صدق الفوت وهو معلوم في المقام ضرورة عدم وصول المكلّف إلى المنفعة الحاصلة من الأمر الاختياريّ وفوات المصلحة المترتّبة على المأمور به الواقعي الأولي ، فان فات ان فوت المصلحة إنما هو فرع لأن يكون المكلّف في معرض الوصول إليه ومع عدم توجّه الخطاب الواقعي الاختياري إلى المكلّف ليس في معرض الوصول فلا يصدق الفوات بالنسبة إليه.
قلت : لا نسلم كونه تابعا للخطاب الفعلي بل يكفي فيه وجود المصلحة في الفعل مع كونه ممن يصلح لأن يخاطب بايجاده كما يشهد بذلك ملاحظة ما عدّوه من أسباب القضاء من الجنون والحيض والتعمّد والنوم والإغماء ، فانّ أغلب تلك الأسباب مما لا يصلح معها وجود الخطاب الفعلي مما هو الملاك في الأمر بالقضاء في تلك الأسباب موجود في المقام أيضا.