العذر في الوقت من جهة كون الوقت صرف الوجود وعدم وجدان الماء بالنسبة إلى تمام الوقت.
وأما استدلال القائلين بالاجزاء وعدم الاعادة إذا ارتفع الاضطرار قبل خروج الوقت وبعد العمل سفرا كان أو حضرا بأن المأتيّ بالحكم الثانوي الواقعي وليس بحكم ظاهري.
ذهب الشيخ في المقام في توضيحه بذكر مقامين :
الأول :
في أن قضيّة القواعد الشرعيّة عدم وجوب الاعادة في الوقت لأن الواجب الموسع هو القدر المشترك بين الأفعال الواقعة عن المكلّفين بحسب اختلاف تكاليفهم في موضوعات مختلفة ، فقوله : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) هو الواجب بتخصيص للحاضر في ضمن أربع ركعات وللمسافر في ضمن ركعتين وللواجد للماء في الصلاة مع الطهارة المائيّة وللفاقد له في ضمنها مع الطهارة الترابيّة فيكون الأمر الواقعي الاضطراري أحد أفراد الواجب الموسع ولا إشكال في أن الإتيان بفرد من الماهيّة يوجب سقوط الطلب بالنسبة إليها وبعد سقوط الطلب لا وجه لوجوب الاعادة فلا يعقل الأمر بالاعادة بمجرّد الأمر بالصلاة لاستلزامه طلب الحاصل.
وبعد زوال العذر يرجع الشكّ إلى ثبوت التكليف والأصل براءة الذمّة عن الشواغل الشرعيّة ما لم يكن دليل شرعيّ ولا يصحّ الاستناد في مقام إثبات التكليف باطلاق الأمر وعموم الأدلّة بأن يقال إطلاق ما دلّ على وجوب الوضوء عند إرادة الصلاة قاض بتحصيله وخرج