للنصّ وبحكم العقل ، ويستفاد أهميّة بعضها كالطهور والوقت وقصد القربة عن ساير الأجزاء والشرائط من حديث : «لا تعاد ..» ومع ارتفاع العذر في الوقت بعد إتيان المأمور به بحيث اعادتها بعد كونه مضطرّا من الأول.
إن قلت : انّ الاضطرار يكون مقيّدا للواقع فيسقط الجزء والشرط فيكون المأمور به هو الباقي في الواقع فيكون مجزيا.
قلت : هذا النحو من الاضطرار ليس اضطرارا واقعا لقدرة المكلّف عن إتيانه تكوينا ، فالخطاب والملاك غير مرتفع ولا يقيّد الواقع بذلك الاضطرار باختيار الأهم من المهم بحكم العقل بكونه غير مضطرّ واقعا وإلا لرجع باب التزاحم إلى باب التعارض فمع ارتفاع العذر ينكشف عدم التزاحم بل يتخيّل بأنه مضطرّ وليس الاضطرار إلا في تمام الوقت فالنزاع صغروي.
«الثالث» :
أن يكون الاضطرار من باب البدل كالتيمم بدل الوضوء ، وإذا ارتفع العذر قبل خروج الوقت ينكشف عدم كون المكلّف مضطرّا ، فلا يجزي قبل خروج الوقت المأتيّ به عن الواقع ، والكلام فيما لم يكن فيه نصّ ، وأما معه كما ورد النصّ في خصوص المسافر مع فقدان الماء والفحص نلتزم بحكم النصّ في خصوص باب السفر ونقول بالاجزاء ، فنحكم في الحضر على طبق القاعدة ، وقد علم استدلال القائلين بعدم الاجزاء بارتفاع