قيل : يتمّ صلاته ومجز ولا يوجب كشف الخلاف الاعادة مطلقا لجواز البدار.
وقيل : لا يجوز البدار ، بل الانتظار إلى آخر الوقت وإلا يجب الاعادة فانّ الاضطرار حكم طريقيّ ظاهريّ والاقتضاء نحو الكشف والطريق ليس بعقليّ لا يجزي بكشف الخلاف لعدم كونه مضطرّا واقعا ، ثم انّ موارد الاضطرار مختلف تتصوّر على أنحاء :
«الأول» :
أن يكون واقعيّا تكوينيّا وهو أن لا يكون المكلّف قادرا حقيقة على إتيان الجزء والشرط كالعاجز عن القيام في الصلاة فيسقط الجزء الذي اضطرّ فيه ، فانّ الاضطرار مقيّد بالواقع والباقي يكون مأمورا به مع العجز والاضطرار في الوقت وورود النصّ عليه مجزي عن الواقع الأولي ومع عدم ورود النصّ إما أن يكون المأمور به ساقطا رأسا بحكم العقل وهو خلاف المفروض فانّ الصلاة لا تسقط بحال ، واما أن يكون ثابتا بالنسبة إلى الباقي لعدم القدرة إلى الجميع فتكون بالنسبة إلى الباقي مجزيا بحكم العقل ولكن التحقيق عدم الإجزاء ووجوب الاعادة فانّ موضوع الحكم هو صرف الوجود من الوقت فلا بدّ من صدق الاضطرار بالنسبة إلى تمام الوقت وإلا يصدق عدم كونه مضطرّا.
«الثاني» :
أن يكون الاضطرار من باب المتزاحمين بين الأجزاء والشرائط ويكون المكلّف مضطرّا باتيان أحدهما وترك الآخر لمراعاة الأهم من المهم