اعادة الصلاة من صلّى منفردا ثم حضر الجماعة ... إلخ.
وفيه :
انه ليس بأمر الأول بل بأمر جديد استحبابي وليس ذلك امتثالا بعد امتثال ، قال ـ قدسسره ـ : ليس الدلالة اللفظيّة لا اقتضاء بل انها عقليّة الظاهر أنه اقتضاء بنحو العلّية والتأثير لا بنحو الكشف والطريقيّة ، فانّ الإجزاء من جهة حصول الغرض ، فعدم وجوب الاعادة يكون بحكم العقل.
والمختار : انه لا فرق بين نسبة الاقتضاء إلى الأمر أو إلى المأمور به فانه يصحّ نسبة اقتضاء الأجزاء إلى الامر والى المأمور به والمثبت والمثبت لعدم الفرق بينهما كما ذكرنا ردّا على صاحب الكفاية في جوابه على الشيخ في قوله انّ البحث لا يكون عن أحوال السنّة وعوارض الخبر.
والحاصل : انه يصحّ نسبة الاقتضاء إليهما لكنّ الاقتضاء ما له النتيجة وهي في صورة كون الاقتضاء الأمر سواء كان للمأمور به اقتضاء أم لا.
وذهب النائيني ـ قدسسره ـ انّ التعبير بأن الأمر يقتضي الإجزاء مسامحة واضحة ، فالإجزاء لا يستند إلى الأمر وليس من مقتضياته بل يستند إلى فعل المكلّف ، ثم انه لا نزاع في اقتضاء الأمر الواقعي الإجزاء فانه مجز مطلقا إنما النزاع في الأمر الاضطراري والظاهري ، اما الأمر الاضطراري كما إذا اضطرّ بالتيمم ثم انكشف الخلاف قبل خروج الوقت وبعد إتيان الصلاة أنه غير مضطرّ بوجود الماء ، خلاف بين الأعلام.