عدم صدق الاعادة على مثل المفروض بعد كونه مما لا فائدة تتعلّق باثباتها أو نفيها لظهور المراد بها في المقام دعوى فاسدة ، إذ لا يراد من الاعادة إلا ما يكون تداركا وتلافيا للفعل الواقع أولا وإن لم يكن مستفادا من الأمر الأول وإن كان الظاهر من العنوان الاعادة ذلك ولذلك قلنا بأن القول بوجوب الاعادة في الأمر الاختياري أفسد من القول بوجوب القضاء ولكنّه قد تستعمل في عرفهم في مجرّد التدارك ولو بأمر آخر أيضا كما ترى في أمر الشارع باعادة الصلاة مع الجماعة مع وقوعها منفردة وغير ذلك من موارد الاعادة كما هو ظاهر. انتهى كلامه.
وبالجملة :
الساقط بسبب التعذّر من القيود لا بدّ أن لا يكون ركنا مقوّما لمصلحة الصلاة مطلقا وإلا لما أمر بها في كتابه تعالى : .. (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) ، وإلا يسقط الأمر كفاقد الطهورين للزوم أمر بلا ملاك المنافي لمذهب العدليّة لكون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد فيكشف من الأمر بالصلاة مع التيمم عند ركنيّة الطهارة المائيّة وعدم قوام مصلحة الصلاتيّة بدلا اضطراريّا واجد المصلحة بكل من الخطاب والملاك الذي يتقوّم بها الصلاة ، ولا محذور في أن يكون داخلا في ملاك في حال دون حال فلا بدّ من سقوط الاعادة.
وأما القضاء فلا يصدق الفوت مع إتيانه في الوقت بالطهارة الترابيّة فيسقط القضاء لعدم إمكان استيفاء مصلحة الطهارة المائيّة مستقلا