لعدم قيام المصلحة فيها إلا في ضمن الصلاة ، وقد استوفى مصلحة أصل الصلاة مع الطهارة الترابيّة مع انّ القضاء يدور مدار الفوت والمفروض انه قد استوفاه وأتى به في الوقت مع انه يستفاد الاجزاء بالنسبة إلى القضاء من الرواية التي تدلّ بالاجزاء بالنسبة إلى الاعادة ، فبطريق أولى بالنسبة إلى القضاء والقائلون بالاجزاء القائلون في المقام بأن الطهارة الترابيّة من باب البدل عن الطهارة المائيّة فيلزم منه تعدد الموضوع فلا يجري استصحاب التكليف ، والقائلون بالاجزاء قائلون بتعدد الموضوع كالمسافر والحاضر بأنهما تكليفين مستقلّين.
واستدلّ الهمداني ـ رحمهالله ـ في باب التيمم بالاجزاء بالروايات الكثيرة بأنهما من باب تعدد الموضوع عرضين مستقلّين ، فجميع المراتب غير طوليين إلا أن قوله تعالى : (.. فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) يدلّ على أن حالة الاختيار والاضطرار طوليان.
قال الهمداني : لا يفهم من الآية أزيد من الظهوريّة ، ثم ان مقتضى القاعدة الإجتزاء بالصلاة الواقعيّة مع التيمم الصحيح وعدم اعادتها مطلقا إلا أن يدل دليل تعبّدي نظير ما أوجب الشارع جماعة عند انعقاد الجماعة ، فيلزم حينئذ من باب التعبّد لا لأجل القاعدة ، ويدل على عدم وجوب الاعادة مضافا إلى أخبار كثيرة.
وأما البحث في الاجزاء بالنسبة إلى الأمر الظاهري انه هل يجزي عن الأمر الواقعي بعد انكشاف الخلاف وقبل خروج الوقت أم لا؟ وفيه مقامان :