الأول : أن يكون ظهور الخلاف قطعيّا.
الثاني : أن يكون ظهوره ظنّيّا.
أما المقام الأول :
فيه خلاف منهم القائلين بالاجزاء كصاحب الكفاية وغيره ، قال : الاجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري وعدمه.
والتحقيق : انّ ما كان منه يجزي في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلّقه وكان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة والحلّية بل استصحابهما في وجه قوى ونحوها بالنسبة إلى كلّما اشترط بالطهارة أو الحلّية تجري فانّ دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط ومبيّنا لدائرة الشرط وانه أعم من الطهارة الواقعيّة والظاهريّة.
فانكشاف الخلاف لا يكون لانكشاف فقدان العمل لشرطه بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل هذا بخلاف ما كان منها بلسان أنه ما هو الشرط واقعا كما هو في لسان الإمارات فلا يجزي.
وفيه :
انّ الحكم الظاهري فرع لا ثبوته وهو أنه غير ثابت رأسا إنما الثابت في باب الإمارات هو الطريقيّة وفي باب الأصول هو الترخيص في ترك الواقع إذا ظهر خلافه فلا يكون مجزيّا ، والواقع إذا كان منكشفا بالقطع يقال له : حكم واقعي ، وإذا انكشف بالإمارة يقال له : انه حكم ظاهري ،