فيكون مجرّد اسم يسمّيان بهما ، فالحكم واحد واقعي والعمل بهما بالطريق والحجّة وليس حكم ظاهري حتى يقال انه مجز أم لا.
وبعبارة أخرى :
انّ الاجزاء فرع الأمر ، والإتيان بالمأمور به بعد ذلك ، ومع انتفاء الأمر كما في المقام يمتنع الإتيان بالمأمور به على أنه مأمور به فلا يتحقق الامتثال ويمتنع حصول الاجزاء ، وكذلك باب الأصول ، ولا يرد حينئذ إشكال التصويب الأشعري والمعتزلي ، ولا إشكال في اجتماع الحكم الواقعي والظاهري بجميع أقسامه وحينئذ لا يحتاج إلى ذكر الجواب في ردّ الإشكالات لعدم كون الأصول والإمارات أحكاما ظاهريّة ، بل العمل بهما عمل بالحجّة والطريق وبانكشاف الخلاف فيجب إتيان حكم الواقعي ولا تجري ولا بأس بترخيصه ولا حكم بالنسبة إليه واقعا لأن ثبوت الحكم مع الترخيص لغو ولا يلزم التصويب.
أما تصويب الأشعري يلزم إذا كان حكما معلوما فيكون مخصوصا بالعالمين ، وعلى ذلك يلزم أن يكون الحكم في موضوع العلم مأخوذا وهو دوريّ باطل.
وأما تصويب المعتزلي وهو عبارة عن تبدّل حكم الواقعي بحكم الإمارة بقيامها وإطلاق الأخبار الواردة عليه ما من واقعه إلا وله حكم ويقتضي إطلاقه ثبوته للعالم والجاهل.
ومن التزم بالحكم الظاهري فقد ورد عليه الإشكالات المذكورة