والأجوبة المذكورة توضيح ما ذكرنا ، كما إذا قام خبر واحد على عدم وجوب السورة وعمل بفتوى مجتهد ثم قام خبر متواتر قطعي بوجوبها ، قال ـ قدسسره ـ بالاجزاء ، وكما إذا قامت بيّنة على نجاسة الماء فصلّى مع التيمم ثم انكشف بدليل قطعي طهارة الماء قبل خروج الوقت ، قال ـ قدسسره ـ بالاجزاء ، وكما إذا توضّأ وصلّى بالماء بجريان قاعدة الطهارة فيه أو باستصحاب الطهارة ثم انكشف قطعا نجاسة الماء ، ذهب ـ قدسسره ـ بالاجزاء وعدم الاعادة بالطهارة التي هي شرط في الصلاة بالقاعدة أو استصحابهما يجعل بهما فردا أحدهما : الطهارة الواقعيّة ، الثاني : الطهارة الظاهريّة ، فيكون مجزيّا لكونه حاكما على دليل الاشتراط ومبنيّا لدائرة الشرط وانّ الطهارة أعم من الطهارة الواقعيّة والظاهريّة ، والحق في جميع الأمثلة عدم الاجزاء كما عرفت بأن الحكم واحد واقعي والطرق والإمارة العمل بهما عمل بالحجّة إن صادف هو الواقع وإلا فلا أمر فيمنع الامتثال.
وبالجملة :
العمل بالإمارة بأنه طريق إلى الواقع ثابت على حاله ، فان أصابه فهو وإلا فمعذور ، والفوت مستند إلى الشارع لإمضاء حجّيتها التى كانت حجّيتها تكوينا الثابتة ببناء العقلاء على العمل بالعلم والاطمينان من جهة امضاء الشارع ، فانّ خبر العدل مورث للعلم والاطمينان ، فالجعل من الشارع بالنسبة إلى طريقتها غير صحيح لكونها بنفسها طريق تكوينا لا يناله يد الجعل على مبنى النزيل فانه لو صحّ لكان حال الخبر حال الاستصحاب ولا وجه لما يقولون به من مثبتاته وتقدّمه على الاستصحاب لا يصحّ أيضا تتميم الجعل فهو إمضاء الشارع.