وأما تتميم الكشف أمر تكويني لا تناله يد الجعل كما عرفت.
وعلى هذا لا يجزي من الأصول كقاعدة الطهارة والحلّية بل واستصحابهما عن الأمر الواقعي ولا يوسع الشرط ليكون للشرط فردان من الطهارة الواقعيّة والظاهريّة ، فبناء على كون الإمارة والأصول حجّة وطريقا إلى الواقع لا يكون مجزيّا لعدم كونهما حكما.
إن قلت : كيف يمنع عن العمل بالقياس الذي هو طريق عقلائي والأحكام غير متناهية ، والمستفاد من الكتاب والسنّة ليس إلا قليلا من الأحكام ويستحيل أن يكون المتناهي دليلا على غير المتناهي فينحصر حينئذ الدليل بالقياس.
قلت : انه إذا راجعنا الكتاب والسنّة بقوله تعالى : (ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) فتتضمّن هذه الآية بجميع الأحكام ونحن نرجع إلى السنّة ونستفيد منها القواعد الكلّية والفروع الغير المتناهية فيستفاد من الروايات الأصول القواعد وإن لم يمض الشارع الإمارة ولم يكن لنا طريق لإحراز الواقعيّات ويفوت الملاكات وانّ الكتاب وإن كان مجملا إلا أن الشارع أمضى الأخبار والعمل بما يوجب تدارك الواقع وتحصيل المصلحة بمقدار الذي اعتمد على الامارة إذا لم يكن ظهور الخلاف إلى آخر العمر وإلا فيعيد في الوقت ويقضيه في خارج الوقت لكونه طريقا ولا تصويب فيها لعدم كون الحكم الظاهري أمرا وحكما بل انه طريق وحجّة بجميع معانيها سواء أكان التصويب الأشعري والمعتزلي أو التدريجي الثابتة على القول بالمصلحة السلوكيّة التي غير مصلحة الصلاتيّة ، ولا دليل على المصلحة السلوكيّة أصلا ، ولا