يلزم من إنكارها إشكال التصويب في باب الإمارات ، فانه لو لا حجّيتها لفات جميع الملاكات وكذلك الأصول ، وهو حكم ظاهري وليس فيها إلا الترخيص في مخالفتها الواقع ، وكذلك الإمارة تكون حالها حال الأصول ، فلا مجال للاجزاء ، فانّ فيها ترخيص ترك الواقع عند الشكّ والإتيان عند العلم بالواقع ، فلا ضير في الترخيص في المخالفة.
ثم انه نكشف الحكم الواقعي بطريق الاطمئنان من الإمارة فقط مع قطع النظر عمّا يستفاد من مجموع الإمارات والأصول معا ، فانه لو لا هذه الجهة لقلنا نستفيد الصلاة من الإمارة فان أخبار العدول بعد العلم بالصدور كأنه سمعنا من الإمام بلا واسطة ، والمستفاد منها الجزئيّة والقيديّة لا تمام العمل ويبقى الباقي بأصل البراءة مع احتمال مدخليّة فيها بعد رفع الإشكال المثبتة لكون الصلاة عمل مركّب من الأجزاء والشرائط وكل واحد منها جزء في نفسه وإذا استفيد بالجزئيّة والقيدية من الإمارات ونقيّد سائر القيود المشكوكة بالأصل المثبت لأنه من لوازمه وفي أجزاء البراءة في القيود المشكوكة للاطلاق يلزم منه إشكال ، فانه إما واقعي ويسقط القيود المشكوكة واقعا مع وجوده في الواقع لزم التصويب كما قيل.
وأما الظاهري مع بقاء الواقع على حاله وحينئذ يلزم الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري كما قيل.
وأجيب عن الإشكال بوجوه :
الأول : الالتزام بالتصويب المعتزلي ـ وهو عبارة عن تغيير الحكم