الواقعي مع قيام الإمارات على خلافه وإطلاق الأخبار الواردة عليه : «ما من واقعة إلا ولها حكم» ، يقتضي هذا الإطلاق تسوية العالم والجاهل فيرد الإشكالات المذكورة حينئذ ـ دون الأشعري ـ وهو أن يكون الأحكام مخصوصا بالعالمين ـ فانه محال ويلزم تقدّم الشيء على نفسه ، ولم يمنع عنه مانع إلا الإجماع.
وأما الإطلاق في الأخبار وهو : «ما من واقعة إلا ولها حكم» من غير فرق بين العالم والجاهل.
أما الأول فغير موجود في المقام ، وأما الثاني فقابل للقيد كما هو ظاهر في مسألة الجهر والإخفات والقصر والإتمام.
والظاهر من مقتضى الدليل من الأخبار عدم الفرق بينهما إلا أن الدليل الخاص يدلّ في موردين باختصاص الحكم للعالمين ، فيلزم الإشكال السابق : وهو لزوم تقدّم الشيء على نفسه بأن يكون للعلم بالحكم موضوع بنفس ذلك الحكم ولا يرتفع الإشكال.
والثاني :
أن يقال انّ الحكم الظاهري بدل عن الواقعي ما دام مشكوكا ، وبعد ظهور الخلاف يلزم الاعادة كما يقال كذلك في قاعدة التجاوز والفراغ ولكن لا يرتفع الإشكال الذي يلزم التصويب مع سقوط الواقع ومع عدمه يلزم الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري.