الثالث :
انّ القول بترخيص الواقع مع الشكّ في المقامين في ما نحن فيه والقاعدتين في دفع الإشكال إلا أن التحقيق عدم لزوم الإشكال فيما نحن فيه بالنسبة إلى الشبهات الحكميّة ، فيندفع الإشكال باطلاق أخبار الصلاة فلا يبقى مورد للشكّ فيها بالبراءة.
وأما بالنسبة إلى شبهة الموضوعيّة فلوجود الدليل بأن المعلوم النجاسة مانع في الصلاة ، وكذلك الذهب والحرير الملبوس في حال الصلاة ، وجميع القيود العدميّة ، والتصويب إنما يكون باطلا في الأحكام لا في الموضوعات.
ثم قد يرد على صاحب الكفاية أيضا بقوله : انّ دليل الاشتراط في الأصول يكون حاكما على الاشتراط ومبيّنا لدائرة الشرط :
أولا : انّ الحكومة عنده لا بدّ بمثل كلمة : «أعني ، وأردت» وأمثال ذلك ، ولذا لم يقل : بحكومة أدلّة نفي الضرر على أدلّة الأحكام الواقعيّة ومطلق الأدلّة على الأصول ، ومن الواضح عدم تحقق الحكومة بهذا المعنى في المقام.
وثانيا : انّ وجود الحكم الظاهري وانه أمر وحكم من الأحكام لا بدّ أن يكون مفروغا عنه وثابتا ومجعولا أولا قبل الحكم بأعميّة الشرط الواقعي ثم يأتي دليل على ما هو الشرط في الصلاة أعم من الطهارة ، الطهارة الواقعيّة والطهارة الظاهريّة حتى يكون هذا الدليل موسّعا وحاكما على دليل اعتبار الطهارة الواقعيّة ، والمفروض في المقام ليس مجعولا أولا