قبل ذلك التعميم سواء ما دلّ على إثبات الحكم الظاهري ليس إلا نفس دليل القاعدة الطهارة ، ومع ذلك كيف يكون معمما له؟ كما ذكرناه سابقا بعدم كونه حكما بل انه حجّة وطريق.
وثالثا : انّ الحكومة في المقام مسلّم إلا أنها على قسمين : قسم مرتبة دليل الحاكم ومرتبة دليل المحكوم واحد عرضي ليس بمختلف عند ذلك يكون دليل الحاكم حينئذ موسعا ومضيقا الشرط الواقعي الذي هو مفاد الأدلّة الأوليّة الواقعيّة ، كقولك : لا شكّ لكثير الشكّ لحكومة ذلك لقوله : إذا شككت فابني على الأكثر والحاكم يعمّ دليل المحكوم المجعولين في الواقع في عرض واحد ، فانه بمنزلة التخصيص وحكم الخاص مجعول في مرتبة حكم العام وقسم آخر من الحكومة ليس كذلك فانّ الشكّ في المحكوم مأخوذ في دليل الحاكم فلا محالة لا يكون دليل الحاكم في رتبة المحكوم لتأخر موضوعه لكون رتبتهما طوليّا فيستحيل كونه معمما أو مخصصا في الواقع وليس هناك حكمان واقعيّان مجعولان.
فالأحكام الظاهريّة ليست موسعة للأحكام الواقعيّة ولا مضيقة لا ولا يوجب تصرّفا في الواقع أبدا.
ورابعا : انه لو كانت الطهارة المجعولة بأصالة الطهارة أو استحبابها موسعة للطهارة الواقعيّة لكان اللازم الحكم بطهارة محل الوضوء مستصحب الطهارة وعدم القول بنجاسته بعد انكشاف الخلاف وهو كما ترى.