ومن الموارد التي يشكل في فهم مراد صاحب الكفاية منها في المقام ، وهو أنه قد يشكل الفرق بين الأصول والإمارات أنه قد ذهب بالاجزاء في الأول إذا انكشف الخلاف في الوقت مع كون كل منهما حكما ظاهريّا عنده وبعدمه في الثاني.
والفرق بين الأصول والإمارة هو أن المجعول في الأصول من باب التوسعة ومبيّنا لدائرة الشرط وانه أعم من الطهارة الظاهريّة والواقعية ، فانكشاف الخلاف فيه لا يوجب لانكشاف فقدان العمل بشرطه بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل ، فيكون مجزيا بخلاف ما إذا كان منها بلسان أنه ما هو شرط واقعا كما هو لسان الإمارات.
فمع كشف الخلاف يعلم انه لم يأت شيئا أصلا من الشرط الواقعي فلا يكون مجزيا بخلاف الأصول انه أتى الشرط الظاهري بدلا عن الواقع أو فردا من أفراد الشرط الجعلي والحكم الظاهري.
قال المحقق الشيخ إبراهيم قلعه جوقي الأردبيلي ـ قدسسره ـ في تعليقته على الرسائل في توجيه كلام صاحب الكفاية وهي عند العلّامة الحجّة السيّد عبد الكريم الأردبيلي :
أقول :
توضيح كلامه ودعوى الفرق بين القطع بالواقع والقطع بالظاهري حيث انّ مقتضى القاعدة الإجزاء في الثاني مع انكشاف الخلاف وعدمه في الأول مدفوعة بأن الفرق لو سلّمنا كما قال الأستاد بالإجزاء في مؤدّيات الأصول