إنما هو من جهة انكشاف عدم ـ يعني ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد حين العمل من الإمارة أصلا ـ في القطع بالواقع حين العمل ولا يعقل الإجزاء وتبدّل الحكم الظاهري إلى حكم آخر ولازمه ثبوت الحكم الظاهري حين العمل ولو انكشف الخلاف فلازمه الإجزاء ، نعم لو اعتقد حجّية الخبر أو الاستصحاب أو غيره ثم انكشف الخلاف لم نقل بالإجزاء أيضا لعدم الحكم الظاهري حينئذ وقت العمل بخلاف ما لو أدّى الإمارة مثلا إلى صرف الخلاف الواقع مع القطع بحجّيتها فكذلك أصالة الطهارة والاستصحاب حيث أنا نقطع بالحكم الظاهري بعد انكشاف الخلاف.
إيضاح : هذا غاية توضيح كلامه دام بقاؤه.
أقول :
يرد عليه أن مؤدّيات الإمارة المعتبرة بالخصوص أو بدليل الانسداد وعلى الكشف ومورد الاستصحاب على وجه ليست أحكاما ظاهريّة كما هو المختار عند الأستاد وحقيقة مراده في الدرس في عدّة مواضع في الحاشية لأن المستفاد من الأدلّة على اعتقاده هو جعل الحجّة لها وهو أمر اعتباري عقلائي له آثار منها تنجّز الواقع والأعذار عند التخلّف عن الواقع ويخصّ الجري وغير ذلك من دون أن يجعل حكم ظاهري على طبق مؤدّياتها ، فعلى هذا فليس فيها إلا القطع بالحجّية لا القطع بالحكم الفعلي فليس فيه إلا القطع بالحجّية.
انتهى كلام الأردبيلي.
المحقق الشيخ إبراهيم ـ رحمهالله ـ في بيان ما استفاده من