أستاده ، وقد علم من كلامه ـ قدسسره ـ أيضا ما اخترناه من عدم حكم الظاهري بل انه حجّة وطريق إلى الواقع فليس فيها إلا القطع بالحجّية لا القطع بالحكم العقلي.
«المقام الثاني» :
«في كشف الخلاف الظنّي»
وهو أنه إذا عمل بالطرق والإمارات أو الأصول ثم انكشف الخلاف ظنّا ، هل انه يقتضي الإجزاء أم لا؟ كما إذا تبدّل اجتهاد المجتهد أو تبدّل التقليد فمن اجتهد في صحّة عقد الفارسي ثم تبدّل رأيه بوصول دليل آخر بالنسبة إلى الأحكام وأما بالنسبة إلى الموضوعات الخارجيّة كما إذا بنى المصلّي على طهارة ثوبه أو محل الوضوء بواسطة الاستصحاب ثم قامت بيّنة ظنّية شرعيّة على نجاسة ذلك الثوب أو المحل وعلى المبنى الإجزاء يصحّ الصلاة بالنسبة إلى الحكم ، وأما بالنسبة إلى الموضوع ومحل الوضوء عدم الخلاف في نجاسته ولكن الخلاف بين الأعلام في الأحكام والمختار في المقام انّ المقتضي للاعادة وعدم ترتّب الآثار على الإمارة السابقة موجودة والمانع عن ذلك غير موجود فلا بدّ من القول بعدم الإجزاء وتجديد العقود ونحو ذلك.