أما الجاهل فذمّته مشغولة وليس جعل حكم آخر ولم يتوجّه إليه خطاب كالصغير الذي أتلف مال الغير فاشتغلت ذمّته ونظير كونه مديونا لشخص لكنّ الدائن لا يريد منه الأداء فعلا ، وكذلك الجاهل يكون جهة الوضع إنما يكون ثابتة إذا انجرّ وقت من الأوقات إلى تحقق الخطاب ولو بلحاظ الوارث وأما إذا اتّفق الانجرار إلى ذلك فهو أيضا منفيّة لأنها لغو صرف ، وليس هذا هو التصويب الباطل ما لم نقل بأن الواقع تغيّر بالنسبة إلى هذا الشخص فحاله في هذا الحكم كحال الصبي الذي لم يتوجّه إليه الحكم من أول الأمر.
ثم انه علم مما ذكرنا الجواب عن الإشكال وهو وجوب القضاء على من نام في تمام الوقت مع أنه لم يجب عليه صلاة ، والملاك الذي لم يطالب لا يلزم تحصيله وهو أن الوضع ثابت وإن لم يكن خطاب له لأجل النوم ويجب القضاء بالدليل الأول فانّ التقيّد بالوقت من باب تعدد المطلوب ، فبانتفاء أحدهما لا ينتفي الآخر.
والحاصل : إذا ظهر الخلاف الظنّي كما إذا عمل باجتهاده بدليل وأفتى بمقتضى ذلك الدليل فأفتى بطهارة الجلود الواردة من بلاد الكفر ثم تخلط بالجلود المذكّاة من اجتهاده بعدم اتصال زمان الشكّ بزمان اليقين ، وحينئذ فلا يجري استصحاب عدم التذكية ليحكم بالنجاسة ثم تبدّل رأيه بعدم ورود ذلك الإشكال وأفتى بالنجاسة.
فلو قلنا بالإجزاء فلا يضمن بخلافه على عدم الإجزاء فيضمن المفتي ما أتلفه من أموال ودعوى كما عن السيّد ـ قدسسره ـ ضعيف وهو أنه