في هذه الدائرة الخاصة.
الثالثة :
انّ كلّ حكم لم يخرج بوجه من الوجوه وبطريق من الطرق عن الجهالة يقبح العقاب عليه ، إذا عرفت ذلك فلو قلنا بالطريقيّة كما هو الحق ، وانّ وجوب الفحص إنما هو العلم بالتكاليف غير المنحل بالعلم بالطرق.
أما وجود العلم الإجمالي في غير الطرق أيضا أو بوجه أول من الوجوه الأربعة كما هو مختار الشيخ ـ قدسسره ـ في الرسائل وسنشير إلى وجهه ، فالعقاب على مخالفة الواقع ليس إلا سواء كان الطريق مخالفا له أو موافقا.
كما انّ عدم العقاب على موافقته كان الطريق مثبتا أم لا؟ وذلك لأن نفس العلم بالتكاليف إجمالا منجز لجميع الواقعيّات قام الطريق على طبقه أو لا يجب ، أما الفحص وأما الاحتياط في جميع الأطراف ، فلو تركهما فيعاقب على مخالفة الواقع المنجز بسبب العلم الإجمالي ، وأما لو قلنا بالطريقيّة وأن وجوب الفحص للعلم الإجمالي بوجود واقعيّات في مؤدّيات الطرق الذي ينحل العلم بالتكاليف.
فالعبرة على مخالفة المجهول لا على الواقع وحده ولا على الطريق كذلك ، أما عدم العقاب على الواقع الذي ليس مؤدّى الطريق من الطرق فلبقائه على جهالته ، وعدم منجز له للفرض لأن العلم الإجمالي الكبير انحل.