فالواقعيّات التي لم يقم عليها دليل غير منجز ووجوب الفحص ينجز ما لو تفحّص لظفر به والاحتياط المطلق وإن كان يحرز جميع الواقعيّات إلا أنه بلا موجب لأن العقل الذي حكم بكونه عدلا لوجوب الفحص جعله عدلا مع وجوب الفحص عمّا يجب الفحص عنه لا من مطلق الواقعيّات التي لا يجب الفحص فيها ولم يقم دليل شرعي على وجوبه في جميع الواقعيّات أيضا.
وأما عدم العقاب على مخالفة الطريق غير الموافق للواقع ، فالفرض طريقيّته ، فلا عقاب على مخالفته إلا على التجرّي على ترك الفحص ، وأما لو قلنا بالسببيّة وعدم انحلال العلم بالتكليف بالواقع فالعبرة على مخالفة أحدهما ، إما على الواقع فلتنجّزه بسبب العلم غير المنحل ، واما على مخالفته الطريق ، فالفرض كونها ذات مصلحة يجب استيفاءها ، أما لو قلنا بالسببيّة وانحلال العلم الكبير بالعلم الإجماليّ الصغير فالعبرة على مخالفة الطريق لا غير.
أما عدم العقاب على الواقع لانحلاله وعدم منجز له ، وأما ثبوت العقاب على مخالفته الطريق ولو كان مخالفا للواقع فلكونه ذات مصلحة والحق من الوجوه ما اختاره الشيخ ـ قدسسره ـ من أن العقاب وعدمه دائر مدار مخالفة الواقعي الأولي وعدمها ، وذلك لأن العلم الإجمالي بوجود تكاليف ومؤدّيات الطرق وإن كان موجبا للعلم الإجمالي بوجود تكاليف إلا أنه موجب للانحلال بعد الفحص ، وأما قبله فليس هذا العلم في جهة الكشف عن التكليف إلا مثل العلم الإجمالي المطلق السائر في الطرق وغيرها لأن مجرّد العلم بتكاليف في مؤدّيات الطرق