لا يوجب الانحلال ولا يخرج أطراف المعلوم المطلق عن الجهالة ، فهذا نظير ما لو علم بوجود شياه محرّمة في مجموع الغنم وعلم إجمالا بمقدار المعلوم بالإجمال باقامة البيّنة على حرمة شياه ولم يعلم ما قام البيّنة من أيّ صنف من الغنم ، فانّ عين العلم بوجود المحرّم لقيام البيّنة عليه ما لم يحرز أن ما قامت البيّنة بحرمة أيّ منها لا يفيد في الانحلال لأن أطراف المعلوم الإجمالي المطلق باق على جهالته.
نعم ؛ بعد الفحص عمّا قامت البيّنة عليه وتعيّنه ينحل المطلق لو كان بمقدار المعلوم المطلق.
وبعبارة أخرى : لو علم بتكاليف في الواقع التي يبتلي بها المكلّف يوم وليلة وعلم بتكاليف وأخبار صادرة بمقدار المعلوم بالإجمال أو أزيد في الكتب الأربعة ففي كل واقعة وشبهة ما لم يتفحّص المجتهد أو المقلّد في كتب معنية لا ينحل العلم المطلق فيجب عليه إما الفحص أو الاحتياط فلو أجرى البراءة مثلا وكان في الواقع محرّما فيعاقب عليه ولو قام الطريق على حلّية الاحتمال كون الحكم في هذه الواقعة مذكور في الكتب الأربعة فمجرّد العلم بتكاليف في مؤدّيات الطرق في حدّ ذاته من دون فحص لا يوجب الانحلال.
وقال الشيخ ـ قدسسره ـ في الرسائل : لا يخفى أنه يمكن أن لا يكون الإنسان معاقبا وكان عمله صحيحا أو فاسدا فالغافل الصرف أو الجاهل بالجهل المركّب غير المقصّر لا يعاقب على جهله ولكنّ حكمه الوضعي تابع لواقعه ، فالصحّة أو الفساد يجتمع مع عدم العقاب ولكن