يكون فعله محرّما ، وأما كون فوت الواجب النفسي مستندا إلى ترك المقدّمة المفوّتة ، ففيه أنه ليس تركه مستندا إليها لأن باب المقدّمة المفوّتة ما كان ترك الواجب معلولا لترك المقدّمة ومستندا إلى تركها واما ما كان تركه مستندا إلى ترك نفسه بسوء الاختيار فلا يدخل في كبرى المفوّتة.
وبالجملة :
ترك الحج في الموسم لا يستند إلى ترك الخروج من دون اعتبار شرعي وارتباط بين موضوع وجوب الخروج ووجوب الحج ، وأما ترك الصلاة في مسجد الكوفة فليس مستندا إلى فعل مكلّف الصلاة في خارج المسجد بل لجعل الشارع ظرف الواجب النذري الواجب الآخر وإن كان المكلّف متمكّنا في إتيان الصلاة ثانيا في المسجد.
وبعبارة أخرى : ترك المقدّمة موجب للعجز التكويني عن فعل ذي المقدّمة ، فلذا يستند تركه إلى تركها ، وأما ترك الصلاة في مسجد الكوفة لم يوجب العجز عن الصلاة فيه إلا تركها فيه اختيارا أو معصية في نفس ترك الصلاة فيه ، وأما فعله في خارج المسجد فليس مفوّتا تكوينا عن فعله في المسجد بل لاعتبار شرعي ، نعم بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضدّ يصير الإخفات محرّما.
ولكن أنّى لنا باثباته كما قرر في محلّه ، ثم انّ ما قررنا من اختصاص القيديّة بالعالم مخدوش بما ذكرنا في كيفيّة توجّه الأمر بالناسي فانه