لو جعل التكليف نوعين : نوع تعلّق بالعالم ، ونوع بالجاهل فلا يمكن أن يكون هذا التكليف المتوجّه إلى الجاهل موجبا للانبعاث لأنه غير ملتفت إلى كونه جاهلا لأن ما يلتفت إليه هو تخيّل كونه عالما غير داخل في عنوانه ، وما هو داخل في عنوانه غير ملتفت إليه ، فلا يمكن أن يقال أي الجاهل يجب عليك أصل القراءة ، فالأول أن يقال في المقام إنما صححنا كيفيّة توجّه الأمر بالفاقد إلى الناسي بأن يجعل الصلاة مع القراءة غير مقيّدة بالجهر أو الإخفات واجبا على كل مكلّف ثم يجعل الإخفات والجهر واجبا نفسيّا كان محلّه في قراءة الصلاة على كل أحد ثم يجعل الجهريّة أو الإخفات قيد الصلاة العالم بالوجوب النفسي.
وهكذا في مسألة الإتمام في موضع القصر بأن يجعل المشترك بين القصر والتمام وهو الركعتين واجبا على كل مسافر ثم يحرّم الإتيان بالركعتين الأخيرتين منضمّا إلى الأوليين بالتحريم النفسي لكل مسافر ثم يجعل الركعتين مانعتين للعالم بالتحريم النفسي.
هذا بحسب الثبوت ، وأما بحسب الإثبات فاستكشفنا من قوله ـ عليهالسلام ـ : «تمّت صلاته ولا يعيدها» أن القيد ليس للجاهل قيدا.
ومن فتوى الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ بالعقاب بمخالفة النهي النفسي من الأجوبة التي ذكروها لدفع الإشكال ما ذكره الشيخ ـ قدسسره ـ وهي ثلاثة :
الأول : منع تعلّق التكليف فعلا بالواقع المتروك بل المكلّف به