محذور أصلا لاشكال بأن العلّة الغائيّة من أجزاء علّة الوجود فلا بدّ أن يتقدّم وإلا يلزم الدور في غير محلّه ، فانّ غاية ما هو المطلوب في باب العلل الغائيّة في التقدّم وهو تصوّره ليكون على بصيرة على ما قد أقدم عليه فقط لا بالوجود وذلك علّة التشريع أيضا لاحقة بها مثل ما في الخبر بغرس الشجرة على من يقول : «لا إله إلا الله» ، أو تعمير قصر في مقابل ذكره ، فكذلك داخلة في باب العلل الغائيّة بلا شبهة في صحّة تأخّرها أصلا.
الثالث : الأمور والإضافات التي تحصل من الأمرين زمانيّا كان أو مقاميّا كما أشرنا إليه إجمالا في الأمر الأول فانّ المقصود من هذا الاشتراط هو تحصيل العنوان المنتزع الذي هو تقدّم التكليف بالتقدّم والتأخّر ليس مضرّا لهذا العنوان.
الرابع : العلل العقليّة سواء كان علّة تامّة أو معدّا بقسميه : المقتضى فقط ، أو عدم المانع ، فانّ كل واحد منها لا بدّ أن يتقدّم على المعلول ، ولا يعقل عن تأخّر وإلا لزم الخلف لأن وجود المعلول من رشح وجود العلّة كيف يوجد ما هو رشح ذلك العلّة : ذات نايافته از هستى بخش.
فكلّ إشكال يشكل في الشرط المتأخّر كلّها ناظرة إلى ذلك.
ذا تمهّد ذلك فنقول : انّ الأقسام الثلاثة :
الأول : انه لا إشكال في صحّته شرط المتأخّر ، ثم انّ القيد إذا كان راجعا إلى المتعلّق لا إشكال في صحّته ، وأما إذا كان راجعا إلى