وهذا النقض مما لا وجه له أصلا لعدم فهم مراده أولا من الإشكال ردّ تأثير التصرّم على مقدار ما يتوقّع ويطلب منه ثانيا ، ولاشتراك جميع المعدّات في ذلك ثالثا بحيث لو يؤوّل معنى التصرّم لم يبق للمعدّات قوّة اعداد أصلا.
وبالجملة : لا موقع ولا ربط بالنقض للأمر المتصرّم لهذا الإشكال الذي أورد المحقق ـ قدسسره ـ لا معنى لاتّصافه بالتقدّم حال تصرّم اليوم الحاضر عند مجيء الغد.
توضيح ما سبق على نحو يتّضح ، هو أن القيد بالنسبة إلى المقيد يتحقق في ضمن أمور أربعة :
أحدها : انّ القيد فيه واجب ولا إشكال في صحّته إذا كان القيد والمقيد داخلا ، فانّ المقدّم والمتأخّر والمقارن سواء بالنسبة إلى المتعلّق فلا فرق أصلا كذلك إذا كان القيد داخلا وإن يتوهّم خلاف ذلك في بادئ النظر ولكنّه لا إشكال أيضا في صحّته إذا كان متأخّرا.
أما الأول : فلأنّ المجموع يصير أمرا مركّبا وهو متعلّق التكليف كما في أفعال الحج على فرض كونها أمرا مركّبا.
أما الثاني : فلأن الأمر منتزع هو للمطالب فليس لها ما بإزاء خارجي حتى يشكل تأثير الأمر الموجود في المعدوم أو تحقق الموجود عند عدم تحقق الشرط بل هو أمر انتزاعي يحصل من أمرين من غير مدخليّة تقدّم أحدهما إلى الآخر أو تأخّرهما عنه.
الثاني : العلل الغائيّة لا شبهة في تأخّرها عن المعلول ، فلا