فانّ غسل السابق الذي وقع في الليل يكون للاحقه أي لصحّة الصوم اللاحقة ، فحينئذ بالنسبة إلى ذلك القول لا يرد إشكال الشرط المتأخّر بمعنى أنه ليس في المقام شرط متأخّر أصلا.
والقول الثاني : هو أن الغسل في الليلة رافع لحدث اليوم السابق عليه ، وهذا هو الذي وقع النزاع ، وتصوير ذلك في الأصول والحال بالنسبة إلى هذا القول أيضا صحيح ولا ربط له بالشّرط المتأخّر بل يكون من أجزاء المأمور به ولو بعنوان دخول القيد إذا كان القيد خارجا وكان صوم اليوم السابق عبارة عن المركّب من صوم وغسل لليلة آتية فلا محذور مضافا إلى إمكان ورود دليل خاص على هذا الترتيب بأن أمر المستحاضة في المقام بمعنى تبديل حكمها إلى الغسل الآتية ، وهذا مما لا محذور فيه أصلا ، وإنما الإشكال في الشرط المتأخّر إذا كان الشرط راجعا إلى التكليف لأن له حينئذ ثمرة مهمّة كما في هذه المسألة بناء على تصريح بعضهم بأن الغسل اللاحق شرط لصحّة التكليف لصوم سابقة وإن كان هذا القول فاسدا لما قلنا.
انّ المراد من الشرط في المقام وإن كان القائل بهذا يريد شرط الامتثال لعدم الثمرة حينئذ فيه لا لتكليف حتى يتكلّف في الاستخلاص عن الإشكال بتكلّفات ركيكة وكذلك إذا كان الشرط راجعا إلى الوضع كما في بيع الفضولي فانه لا يمكن في بادئ الأمر تصوّره وكذلك المحقق ـ قدسسره ـ في ذلك يلتزم تأثير المعدوم في الموجود ، وإن كان قد خفي معنى هذا الإشكال على بعض بحيث أورد النقض عليه للتصرّم.