وأما ثمرة البحث السابق ، أعني اعتبار التغاير بين اللابشرطيّة وبشرط اللائيّة في الشرائط الداخليّة هي أنه يثمر في عالم الصورة والنسبة اما في الوجود الخارجي لا ثمرة له أصلا.
ثم قد قسموا المقدّمات إلى تقسيمات :
منها : تقسيمها إلى المقدّمة عقليّة ـ كالعلوم النظريّة موقوف على العلم بالمقدّمات ـ ، والعاديّة ـ كنصب السلّم للصعود إلى السطح ، والشرعيّة ـ كالصلاة بالنسبة إلى الطهارة ـ.
ومنها : إلى المقارن والمقدّم والمتأخّر.
أما الأول : حكم وضع ولا ثمرة مهمّة حتى نتعرّض.
وأما الثاني : وله ثمرة مهمّة بالنسبة إلى الشرائط : التكليف والوضع.
وأما بالنسبة إلى شرائط الامتثال فلا ثمرة أصلا إلا في مسألة غسل الليل للمستحاضة على قول ، فان كان هذا أيضا بالاخرة راجعا إلى أحد القسمين أعني : حكم الوضع والتكليف.
وتوضيح ذلك : لا بدّ أن تعنون المسألة كما في الفقه حتى يتّضح الأمر ، فمحصّل الكلام فيه هو أن في غسل المستحاضة المتّصفة بالكثيرة والمتوسطة لا بدّ أن تغتسل لصلاة الفجر قبل الفجر ، وهذا إلى الظهر يكفي بالنسبة إلى الآثار المترتّبة على المحدث ، وهكذا تغتسل الظهرين ، وهكذا العشاءين ، ثم تغتسل للعشاءين أيضا ، وكذا بالنسبة إلى الصوم أيضا