ذلك الباب كما في الكفاية والفوائد زعما منه على أن تصوّر الإجازة من المالك يكفي في تحقق النقل والانتقال حين العقد على القول بالكشف كما في سائر الموارد العلل الغائيّة ، وهذا القول مما يدفع موضوع الإشكال رأسا بناء على أنّ الأوامر والأحكام في مرحلة الإنشاء إخبارات عن إنشاءات خاصّة في زمان خاص للمكلّفين المخصوصين على حسب أفراد المكلّف الخاص. وبذلك المبنى أيضا يترتّب إنكاره ـ قدسسره ـ الترتّب لرجوعه حال العصيان إلى تعارض التكليفين ، ولذلك المبنى قوله ـ قدسسره ـ : المسببات لوازم الماهيّات متحرر في وحاصل هذا المبنى يؤوّل إلى إنكار الواجب المشروط ، وهذا مما لا راض بذلك ـ قدسسره ـ ولا مما يساعد البرهان والضرورة ، وحينئذ لا يعقل أن يرجع المبحث المتنازع فيه إلى مبحث العلل وقد عرفت سابقا في مبحث الواجب المشروط انّ الأوامر والأحكام إنشاءات في عالم الأزل على موضوعاتها المقدّرة وجوداتها على نحو القضايا الحقيقيّة فيكون الإنشاء في الأزل والمنشأ في ظرف تحقق موضوعها كما في الوصيّة بعد الموت فانّ إنشاء الوصيّة في حال الحياة والمنشأ في ظرف تحقق موضوعها فليس لعلم الآمر مدخليّة في تلك الإنشاءات أبدا بالنسبة إلى ظرف المنشأ كما حقق في محلّه وسيجيء توضيح ذلك زيادة في المسببات والترتّب أيضا وليس المقام في القضايا الخارجيّة يكون للعلم مدخليّة فيها ولا يعقل أن يرجع إلا الأحكام من العقود وغيره إلى القضايا الخارجيّة التي لا بدّ من الأمر أو لعامل حتى يصحّ دخول الشرط المتأخّر في هذا الباب ، وعلى أيّ وجه كان النزاع في الشرط المتأخّر إمكان دخوله في