تلك الأبواب الثلاثة أو دخوله في أمر الرابع ويكون ممتنعا.
فذلك البحث قلنا في الأمر الأول انه لا فرق في المتأخّر والمتقدّم والمقارن في تقيّد الواجب ـ وهو متعلّق التكليف ـ سواء كان القيد والمقيّد داخلا أو القيد فقط داخلا والمقيّد خارجا ، ليس المراد من تأثيره فيما قيل إنما المراد من عدم الفرق إنما هو إذا كان مؤثّرا في ظرف وجوده كما في بيع السلم وغيره والفضولي بالنسبة إلى النقل.
ولا فرق بالنسبة إلى متعلّقات التكليف أو موضوعات الأحكام وضعا كان أو تكليفا ، ولا نزاع فيه أصلا إنما النزاع في الأحكام وضعا وتكليفا إنما هو بالنسبة إلى الكشف في الفضولي وبالنسبة إلى الغسل على القول في تأثيره في الماضي قسمين : قسم خارج عن محل النزاع ، وقسم داخل في محل النزاع ، وهكذا بالنسبة إلى الأمر الثاني ليس اذا في صورة الإضافة يكون من محل البحث مثل التعقّب ، فانّ التعبير بهذا اللفظ ناشئ من ضيق العبارة بل المراد من الإضافات كلّما كان من شأنه التصرّم والتفصّي بحيث يكون المتحصّل من الجزءين عنوانا لهما في ظرف وجودهما كالصوم مثلا فانه عنوان كلّي منتزع من تمام الأجزاء ، الزمان المتأخّر علّة لصوم الزمان المتقدّم بمعنى التأثير في زمانه لا من الزمان المتقدّم فانه هو الذي يكون خارجا عن محل البحث بخلاف ما إذا كان مؤثّرا فيما قبله الفضولي على القول بالكشف فانه ليس داخلا في هذا القسم بل انه داخل على محل النزاع.
فكذلك المراد من العلّة الغائيّة هو أن العلم يكون مؤثّرا بمعنى