أن البعث إذا تعلّق بأمر إرادي يكون هذا البعث علّة له في التكوينيّات ويقال له : العلّة الغائيّة ، وإذا انبعث عن المولى إلى العبد في التشريعيّات يكون علّة التشريع فهو إنما يكون في القضايا الخارجيّة المنوطة بالعلم وخطأ هذا هو الذي خارج عن محل النزاع لكونها قضايا جزئيّة شخصيّة من دون أن يجمعها جامع ، بل الذي يكون دخل فيها هو العلم.
أما القضايا الحقيقيّة التي حكم به على موضوعاتها المقدّرة وجوداتها هذا الذي منشأ النزاع بأن الشرط المتأخّر هل يجوز أو يمتنع ، وأما المسألة الذي عنوان في الحقيقة في الأصول بأن الرضا التقديري لا يؤثّر فهو أيضا راجع إلى القضايا الخارجيّة ومجمل القول فيه هو أنه على ثلاثة أقسام ، مثلا إذا قال : أدخل يا زيد ، فانه قضيّة شخصيّة خارجيّة بزعم أنه صديقه ، والحال انه عدوّ له في الواقع وإذا دخل داره وأكل طعامه يحل له ولا يؤثّر عدم رضاه التقديري الذي هو عبارة عن عدم إذنه إذا علم.
وقسم يكون قيدا في الموضوع بأن يقول : يا زيد صديقي أدخل داري ، وقسم يكون العنوان موضوعا بأن يقول : يا صديقي أدخل داري ، وهذين وإن خلط بعض هذين بالرسائل العمليّة ولكن لا يجوز ، وعلى أيّ وجه كان على القول بأنه لا يعقل تأثير المتأخّر في بيع الفضولي كالإجازة في المتقدّم عليه فيمنع ، إنما هو على الكشف ، ولكن عن فخر المحققين الفرق بين الفضولي السلم بأن حقيقة النقل عبارة عن رفع شيء عن موضوعه ووضعه إلى موضوع آخر إنما هو يتحقق بالنسبة إلى السلّم لكون النقل فعل المالك فقد صدر منه غاية الأمر تسلّم المبيع في الزمان المتأخّر