متممه فقد يؤثّر أثره في ظرف تحققه بخلاف بيع الفضولي والعقد فيه وإن كان سببا للنقل والانتقال إلا أنه وقع من غير المالك والذي وقع منه ليس إلا الرضا المتأخّر عن العقد فيلزم أن يؤثر العقد المعدوم في الموجود الذي هو عبارة عن الرضا ، وهذا لا يتم إلا بالنقل لا بالكشف ، وهذا على مختاره ـ قدسسره ـ راجع إلى أصل جواز بيع الفضولي وعدمه وذلك أجنبيّ عن المقام فانّ النزاع في المقام إنما يتمّ بالكشف لا بالنقل.
وقد عرفت أن عدم تأثير المتأخّر في موضوع المتقدّم عليه وامتناعه إنما يتم بالكشف ، هذا هو المدعى ، وأما الدليل فنقول :
انهم اختلفوا في أن الأسباب مجعولات شرعيّة أو المسببات ، والحق هو مجعوليّة المسببات ، وقد عرفت في التعبّدي والتوصّلي فاذا كانت المجعولات هي الأحكام لموضوعاتها المقدّرة وجوداتها تكون لا محالة القضايا الحقيقيّة فتكون المجعولات الشرعيّة كالعلل التكوينيّة ، فكما لا يعقل تقدّم المعلول في العلل التكوينيّة كذلك لا يعقل تقدّم الحكم على الموضوع في العلل الشرعيّة ، فانه لا يعقل كل ما يكون دخل في الموضوع يتأخّر عنه ولو كان المجعول هو الأسباب على خلاف التحقيق أيضا يلزم التخلّف كذلك.
إذا عرفت فنقول :
انّ الشرط على كلا المبنيين لا يعقل أن يتأخّر سواء كان المجعول الأسباب أو المسببات وإلا لزم التخلّف وهو محال ، فتأخّر الإجازة التي