وقوع الخاصة على وجه خاص مما يتوقّف على وجود الطهارة ، فلو كان المأمور به هو الفعل على ذلك الوجه الخاص يمتنع حصول الفعل في الخارج على الوجه المذكور بدون الطهارة.
وإذا عرفت ما قلناه فاعلم انّ من المحقق في مقامه انّ الأحكام الوضعيّة مما لا تقبل الجعل فانها أمور واقعيّة قد كشف عنها المطّلع عليها ، فمرجع اشتراط الصلاة بالطهارة إلى أن الشارع قد كشف عن توقّف وجود الصلاة بحسب الواقع على الطهارة فالصلاة الواقعيّة مما يمنع حصولها بدون حصول شرائط فمرجع المقدّمة الشرعيّة إذا لم يكن على وجه التقييد أيضا إلى مقدّمة عقليّة وذلك أمر ظاهر بعد الاطلاع على ما هو المحقق في محلّه ولا خفاء في دخول الأقسام الثلاثة كلّها في النزاع.
ومنها : تقسيمها إلى مقدّمة الصحّة ومقدّمة الوجوب ، ومقدّمة العلم ومقدّمة الوجود.
والتحقيق : كما اختاره الشيخ رجوع الثلاثة الأول إلى الأخيرة فانّ وجود الصحّة والوجوب والعلم موقوف على مقدّماتها إلا أنهم لاحظوا الموصوف بهذه الأوصاف فاعتبروا تقسيم المقدّمة بالنسبة إليه ملاحظا فيه حال تلك الأوصاف فما يتوقّف عليه وجود ذلك الموصوف هي مقدّمة الوجود وما يتوقّف عليه الأمر هي مقدّمة الوجوب وما يتوقّف عليه الصحّة هي مقدّمة الصحة ، وما يتوقّف عليه العلم هي مقدّمة العلم ، والأمثلة ظاهرة كنصب السلّم والاستطاعة والطهارة وإيقاع الصلاة في