أربع جهات عند اشتباه القبلة ، ثم لا شكّ في دخول مقدّمة الوجود في النزاع وخروج مقدّمة الوجوب إذ لا يعقل أن يكون مقدّمة الوجوب واجبة لأن وجوب ذيها متفرّع على وجودها ، فما لم يوجد لم يتحقق وجوب وعلى تقدير وجوده لا يعقل وجوبه لامتناع طلب الحاصل. ولا فرق في ذلك بين أن يكون مقدّمة الوجوب فقط أو كانت مع ذلك مقدّمة للوجود أيضا ولا كلام في دخول مقدّمة الصحّة أيضا ، وهل المقدّمة العلميّة داخلة في النزاع مطلقا أو فيما كانت خارجة عن حقيقة الواجب ولم يحتمل أن يكون هو الواجب كمسح جزء من الكعبين وغسل جزء من الرأس وما فوق المرفق للعلم بحصول الواجب منها.
وأما إذا كانت المقدّمة العلمية مما يحتمل مدخليّتها في حقيقة الواجب شرطا أو شطرا ومن جهة احتمال كونها نفس الواجب فلا خلاف فيها لأنها من موارد القاعدة التي قد اجمع الكل عليها من أن الشغل اليقيني يقتضي البراءة اليقينيّة أو تكون خارجة عن النزاع مطلقا لقطع العقل بوجوبها مطلقا وجوه بل أقوال.
والتحقيق : أن يقال انه لا ينبغي النزاع في المقدّمة العلميّة مطلقا بل ينبغي أن يكون وجوبها مفروغا عنه على تقدير وعدم وجوبه كذلك على تقدير آخر.
توضيح ذلك : انّ الواجب المتنازع فيه في المقام ان كان المراد به ما يترتّب على فعل الواجب المتّصف به الثواب وعلى تركه العقاب كما زعمه بعض ، فينبغي أن لا تكون المقدّمة العلميّة محلا للنزاع ، وإن