كان المراد به الطلب الحتمي الذي يكشف عنه العقل على وجه يكفي في حامل التكليف نفس حكم العقل من دون مدخليّة لما يترتّب عليه من الثواب والعقاب ، فالمقدّمة العلمية مما لا ينبغي النزاع في وجوبها.
بيان الأول يحتاج إلى تمهيد مقدّمة ، فنقول : انّ الطلب يقع على وجهين :
أحدهما : أن تكون على وجه المولويّة وإن كان الداعي إلى الطلب ما يرتب على نفس الفعل بناء عند العدليّة من الملازمة.
الثاني : على جهة الإرشاد لا على وجه الآمريّة كما في أوامر الطبيب إلى المريض ولم يرض بتركه ، وعلى هذين الوجهين مما لا ينبغي أن ينازع فيه ، وعلى الأول ترتّب الذم والعقاب عند المخالفة إذا كان الآمر ممن له أهليّة ذلك ، والمدح والثواب عند الإطاعة ، وعلى الثاني ما هو مترتّب على نفس الفعل المطلوب من النفع والضرر ، ومخالفة قول الطبيب لا يترتّب عليها شيء عدا ما يترتّب على نفس ترك النفع كالتبريد ولا يترتّب على مخالفة أمر الطبيب شيء بحسب الهيئة بخلافه إذا كان الأمر على وجه المولويّة.
وإذا تقرر ذلك فاعلم انّ الإتيان بالمقدّمة العلميّة في مورد الاحتياط إنما هو لتحصيل العلم بوجود ما هو المأمور به في الواقع والعلم بوجوب الامتثال وإن كان عقليّا إلا أن ذلك الوجوب عقلي إرشادي لا يترتّب على امتثاله مصلحة زائدة على مصلحة المأمور به ولا على مخالفته عقاب آخر بترك المأمور به من حيث ترك المقدّمة ، فاذا