وذهب صاحب الفصول بالمقدّمة الموصلة ، وأبطله الشيخ مطلقا فانّ قيديّة الإيصال كانت للوجوب أو الواجب ، قسم المقدّمة على قسمين ، قسم لا يقتضي الحرمة في حدّ ذاتها ، وقسم يقتضيها كالمثال ، وفصل بينهما وقال : لو قصد التوصّل في القسم الثاني يخرج عن الحرمة بخلاف القسم الأول فانه لا يبقى على حكمه السابق بل يتّصف بالوجوب مطلقا ، ويردّ عليه فانظر في ردّه الصفحة في آخر مسألة الترتّب.
فنقول : انه لا إشكال في أنه إذا توقّف الواجب على مقدّمة محرّمة فلا بدّ اما من خروج الواجب عن وجوبه ، واما من خروج المقدّمة عن الحرمة لأن وجوبه مع حرمة ما لا يجتمعان لعجز المكلّف عن امتثالهما ، فلو كانت المقدّمة أهم كنفس محرّمة يتوقّف انقاذها على تصرّف في مكان غصبي فيخرج المقدّمة عن الحرمة بخلاف لو دخل في المكان الغصبي بقصد التفرّج أو لم يقصد الامتثال في المقدّمة لا يخرج عن الحرمة كما انّ المستطيع إذا خرج عن البلد لمتابعة الحاج لا يخرج عن الإباحة بمجرّد توقّف الحج عليه يكون في حكمه السابق.
فالمقدّمة إما أن تكون مقدّما على ذيها زمانا خارجا كغسل الثواب للصلاة ، وكطيّ المسافة للحج ونصب السلّم للصعود على السطح ، واما أن يكون الاشتغال بها حال الاشتغال بذيها كترك أحد الضدّين مقدّمة لفعل الآخر ، وكاغتراف في الآنية المغصوبة حال الاشتغال بالوضوء وانّ بين هذين المثالين فرق آخر لا كلام ولا إشكال فيما إذا كان دليل الوجوب مخصصا ـ يعني كان أحدهما أهمّ ـ لدليل الحرمة إذ لا مانع في ذلك لا عقلا ولا شرعا ، كما انه لا ينبغي أن يرتاب في