الأول.
وبيان ذلك : انّ الواجب هو تحصيل العلم بالامتثال بالنسبة إلى الامر المعلوم بالإجمال المردد بين الأمور المتعددة ، والمقدّمة هي الصلاة بجهة خاصة ، ثم بجهة أخرى وهما وإن كانا متعددين بحسب المفهوم إلا أن مجرّد تعدد المفهوم الراجع إلى تعدد الاعتبار لا يجدي بعد الاتحاد في الحقيقة والذات ، فانّ إيقاع الصلاة في الجهات هو عين تحصيل العلم في الخارج ، إذ المزيد لتحصيل العلم بفراغ ذمّة ليس له بدّ من ذلك فانّ عين مطلوبه كما أفاده الشيخ ـ قدسسره ـ.
تنبيهات :
(الأول):
انه لا شبهة انّ المقدّمة في الإطلاق والاشتراط تابعة لذيها وذلك لأنّ وجوبها تبعي صرف ومن لوازم وجوب ذيها فتكون إرادة المقدّمة على نهج إرادة ذيها ، وقد عرفت أنها على قسمين ، أحدهما : ما يتحد مع ذيها وجودا ، والآخر : ما يباينه ، والمباين كان محلّا للنزاع كالصعود إلى السطح ونحوه ، وأما المقدّمة المفوّتة كان وجوبها لعدم تفويت الواجب في المتباين من المقدّمة.
(الثاني):
التنبيه فيما اختاره صاحب المعالم من المقدّمة وهي إرادة ذيها ،