لكونه ما لا يتناهى ، بل الذي يقع محلا للبحث أن ينسب إلى الأعلام وهو الأحكام المتعلّقة بالطبائع هل يلزم من تعلّقها بها أصالة تعلّقها لمشخّصاتها بالسراية وبالتبعيّة لكونها بذاتها مستدعية لوجود متعلّقاتها الملازمة لشخص حتى قيل بأن الشيء ما لم يتشخّص لم يوجد لم يتشخّص وقت إذ يصحّ أن ينازع في أن المشخّصات الملازمة لوجود الطبيعة هل متعلّق بها الطلب المتعلّق بالطبيعة من جهة السراية والتبعيّة أم لا؟.
وعلى هذا فتبنى مسألتنا هذه على تلك المسألة من جهة أنه لو قلنا بالسراية أو التبعيّة فيلزم كون كل من الغصب والصلاة مأمورا به ومنهيّا عنه لأن المفروض أن كلا منهما ضميمة للآخر مشخّص له فبناء على القول بالسراية يلزم كون الأمر المتعلّق بالصلاة متعلّقا إلى الضميمة وهو الغصب ولذلك يلزم كون الصلاة التي هي ضميمة للغصب من مشخّصاته منهيّا عنها فيلزم اجتماع الأمر والنهي في كل واحد من الغصب بالصلاة ويكون من الجهتين ؛ جهة تعليليّة لسراية الحكم المتعلّق إلى ضمائم وجوده.
وأما بخلاف ما إذا قلنا بعدم السراية وخروج ضمائم الطبائع المأمور بها والمنهيّ عنها عن حيز الأمر والنهي المتعلّقين بهما وتكون الضمائم محكومة بحكمها الأصلي من الإباحة والحرمة والوجوب والكراهة وبناء على هذا يمكن القول بالاجتماع بعد تماميّة سائر المقدّمات لأن الجهتين تقيّدتين والتركيب انضماميّ ويكون كل من الضمائم بحكم أصلي والطبيعة محكومة بحكمها فيلزم اجتماع الحكمين المتعلّق بالأمرين المتحدين في الوجود والإيجاد بارادة واحدة.