والجواب عن الثاني : أنه لا إشكال لتعلّق القدرة بالطبيعة بشرط انضمامها بالخصوصيّات والفرد لا يمكن أن يتصوّر إلا بعد التحقق وحينئذ يكون غير قابل أن يكون متعلّق الطلب لأن صورة الذهن مأخوذة من الخارج ، والمفهوم إذا لم يتحقق في الخارج فتعلّقه بالأفراد الشخصيّة يستلزم ذلك طلب الحاصل حيث انّ فرديّة الفرد دائما يكون بالشخص والتشخّص يساوق الوجود يمكن أن يكون مبنى القائل بتعلّق الأحكام بالأفراد وجود الطبيعة أن تكون انتزاعيّة صرفة.
والقائل بتعلّقه بالطبائع أن يقول بوجود كلّي الطبيعي ، وعلى هذا لا تبتني مسألة جواز الاجتماع على ذلك بل انّ للبحث عن المسألة مجالا سواء قلنا بوجود الكلّي الطبيعي أو لم نقل ، غايته أنه بناء على عدم وجود الطبيعي يكون متعلّق الأحكام هو منشأ الانتزاع ، ويجري ما يجري على القول بوجود الطبيعي من كون الجهة تقيّدية أو تعليليّة وانّ التركيب اتحادي أو انضمامي لوضوح انّ انتزاع الصلاة لا بدّ أن يكون النزاع تعلّق الأحكام بالطبائع أو الأفراد مبنيّا على وجود الطبيعي وعدمه.
فانّ القائل بتعلّق الأحكام بالأفراد لا ينكر وجود الطبيعي ، فلا بدّ أن يرجع النزاع إلى أمر آخر ، ومعلوم أنه ليس المراد من تعلّق الأحكام بالأفراد ، وتعلّقها بالأفراد الشخصيّة لاستلزام طلب الحاصل وانّ متعلّق الأحكام هي الطبائع المعرّات عن كل ضميمة وتشخّص ، ولا يعقل انّ الفرد متعلّق بالأحكام لا بوجوده الخارجي للزوم الأمر بالموجود لا بالعناوين المشخّصات عنوانا كلّيا لأنه لا يلزم من ضمّ كلّي إلى كلّي تشخّص ولا جزئيّا